الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣مسألة
قال أصحابنا باستعمال السمن الذائب) إذا حكم له بحكم النجاسة
(2)
،
للسراج؛ لأن ما عرض فيه من النجاسة لم تحرم (2) عين السمن وإنما منع من استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به، فإن قال قائل: لم لا يكون محرماً الانتفاع به لأجل نجاسته لقول النبي: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا
:
أثمانها) (4)، قيل له: الشحم حرمه الله عليهم بعينه فعينه محرمة عليهم: والشحم والسمن الحلال المعترض عليهم النجاسة ليس كذلك، بل إنهما عرض فيهما من النجاسة، فقد قال النبي ع الله: (فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامداً فألقوها وألقوا ما حولها) (5).
ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا بإراقته، وهو ينهي عن إضاعة المال، ألا ترى إلى سؤر الكلب لما لم يجوز الانتفاع به أمرنا بإراقته، ولما مر
1 - (ج): الذيب.
- Y
(أ) تحرم.
- من (ب)، (ج)، (أ).
4 - متفق عليه.
متفق عليه.
- 383 -
٣٨٣ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.