الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧باب في سؤر السباع
إتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على إجازة سؤر الكلب وطهارة فضل مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعف الخبر المروي عن النبي الله في خبير في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، طعنوا في بعض رجاله، و الخبر قد ينقل عن الرسول ل ويكون صحيحاً عند بعض، وفاسداً عند آخرين، إلى أن تقوم حجة الفاسد، والصحيح كالشاهد يكون عدلاً عند معدل، ساقط الشهادة عند معدل آخر، والله أعلم. الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عن النبي علي أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغل سبع مرات
أو لاهن وآخر هن بالتراب) (2)
1 - رواه مسلم والنسائي
- ray-
٣٩٧ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.