كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١١

ومما يقع في الماء فيموت فيه مما ليس به دم سائل كالعقرب و الذباب

(1)

والنحل ونحو ذلك، فليس بمفسد للماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(2)

(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه) (2)، وروي عنه عله من طريق أنس أنه قال في ذلك (فامقلوه ثم أخرجوه ثم أمقلوه) فإن كان الخبر صحيحاً فمعلوم أن بعضها يموت من ذلك، ولم ينقل عنه فيما بلغنا أنه حكم بإفساد طعام مات فيه مثل هذا (3)، كدود الخل والبعوض والدبي وما أشبه هذا، وأما الضفدع ونحوه كالسنجاب الذي يعيش في الماء ويموت فيه ولا يفسد هذا الماء بموته فيه كالسمك الذي في البحر موته فيه ذكاتة كذكاة صيد البر الذبح، ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: (الطهور ماؤه والحل ميتته) (4)

يعني أنها لا تفسد الماء، وإنما يفسده لو مات فيه مالا يعيش فيه والله أعلم.

(0)

ولو أن معناه ما ذكرناه لم يكن الذكر) مقروناً بحكم الماء معناه

والسؤال لم يقع عنها.

1 - في (أ) الذبي. 2 - من (ب)، (ج).

- رواه بخاري

4 - رواه الخمسة

- في (ج) لذكره

•

،

"

- {11 -