كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

وكذلك الإمام إذا كان ممن فرضه في صلاته الإيماء لم تجز خلفه صلاة من يركع ويسجد إلا من ركع وسجد لا إيماء له فيما هو ركن صلاته؟ وكذلك المتوضى، خلف المتيمم من الجنابة، وكذلك الطاهر من النساء خلف المستحاضة، والمتوضئ خلف من به سلس البول، لأن هؤلاء صلاتهم ضرورة، فإذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة والله أعلم.

مسألة

إختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه، فجوز ذلك بعضهم وكره آخرون، والنظر عندي أنه لا يجوز، الدليل على ذلك قول النبي: (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً) (2)، وكل ما صلح أن يكون طهوراً منها صلح أن يكون مسجداً للمصلي

عليها، والله أعلم.

1 - في (ج) الامام.

2 - تقدم ذكره.

- 459 -