الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها) ولا كفارة عليه غير ذلك، ففي هذا الخبر دليل على أن الكفارة تجب على غير الناسي
والنائم والله أعلم.
مسألة
قال الله تبارك وتعالى: (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفةً
(1)
ودون الجهر من القول)) وقال: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية (2)
(3)
تأويل هذا عن النبي مع أنه قال: (يجهر بها جهراً في خفض (3) صوت
ثم يقرأ السورة) فهكذا نقلت الأئمة ما روى أبو سعيد الخدري قال: (أمرنا نبينا أن نقرأ في صلاتنا فاتحة الكتاب وما تيسر))، وقال أبو هريرة: (أمرني رسول الله لي أن أنادي، أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة) و من طريق عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال:
1 - الاعراف: 205.
2 - الاعراف:. . . - في (ج) حفظ.
- متفق عليه.
رواه الجماعة
- 462 -
٤٦٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.