الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧١إذا ذكرها (1) فإذا عدم الذكر لم يحصل وقت لها، فلذلك لم يجب اعتبار وجوب الترتيب عند النسيان حسب اعتبارها عند الذكر، فإن قال: فيجب اعتبار الترتيب إذا كان أكثر من يوم وليلة، قيل له: إذا زاد على يوم وليلة سقط الترتيب، لأن الترتيب يقع فيه ثم ينتقل الترتيب إلى يوم ثان لقوله: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة))، ففصل بين كل يوم وليلة وما يأتي بعده بهذا، والله أعلم.
مسألة
وينبغي لإمام المسجد أن يستخلف بعده رجلاً عند الحدث والغيبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه جاء والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك فتأخر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم) (3) فصار ذلك فضلا (4) بجواز
الصلاة بإمامين والله أعلم.
1 - تقدم ذكره:
- Y
رواه الحمة
متفق عليه.
4 - في (ج) فصلا.
- {41 -
٤٧١ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.