كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

مسألة

واختلفوا في القدمين، وروي عن أم سلمة زوج النبي عن التي لا أنه قال: (تغطي المرأة ظهر قدميها (وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس باتفاق الناس، وكذلك أم الولد والمدبرة تصليان مكشوفة الرأس لثبوت الرق عليهما، والمانع لنا من أم الولد مكشوفة الرأس محتاج إلى دليل لثبوت الرق عليها، إذ لادليل يدل على حريتها (2) بالولادة، ولا بموت السيد إذ لم يخلف منها ولداً، والواجب على المتعبد بالصلاة أن لا يأخذ لها إلا سترة طاهرة لقول الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد) (3) والعرب لا تعقل الزينة المستقذرة والمجتنب، لأن المستقذر المجتنب داخل في حيز (4) الخبائث، ولا تجوز الصلاة إلا في سترة واسعة يغطي بها المصلي عورته، ويخالف بين طرفيها على عاتقه إذا كان قادراً على ذلك لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواسع ليس على منكبيه منه شيء)) ولما روي عن

رواه الدارقطني في (ج) حريتها. - الأعراف: 31.

4 - في (أ) خبر. تقدم ذكره.

- {^ {-