كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٠

وقيل: إنه كان إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف، والرضف الحجارة المحمية، وجائز للإمام أيضاً أن يخفف عند أمر

(1)

يحدث، لما روي عنه الله أنه قال: (إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأوجز مخافة أن أشق على أمه) (2)

(3)

ولا يجوز للإمام إذا أحس بدخول أحد في صلاته أن ينتظره، لأن الانتظار عمل ليس من أعمال الصلاة، قال الله جل ذكره: {فمن كان ير جو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عملاً صالحاً و لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أحداً. فإذا طول في الركوع والسجود والقراءة لأجل الداخل ليلحق به صار الفعل الله وللداخل في الصلاة، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى إجازة ذلك؛ وإذا صف الرجل مع المرأة على التخاذي بطلت صلاتهما، لأنهما ممنوعان من ذلك، ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول الله به، وإذا ترك كل واحد منهما مقامه بطلت صلاته، والذي يأمرهما به أن تصف المرأة خلف الرجل، والرجل خلف الإمام. وإذا أقيمت الصلاة في المسجد قطع من في المسجد صلاته لقول النبي عل: (إذا أقيمت الصلاة فلا

:

من (ج) و (أ) لا أقوم

من (ج). رواه مسلم والنسائي.

في (ج) رجان

الكيف: 110.

18111