كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٧

الصحابة والتابعين، واختلف أصحابنا في المصلى ده والداخل في صلاة الإمام إذا أحدث وهو في التشهد، فقال بعضهم: إذا قعد قدر

التشهد ثم أحدث فقد تمت الصلاة ولو كان مأموماً، وقال بعضهم: إذا

(1)

قعد وقال شيئاً من التشهد فقد تمت صلاته، وقال بعضهم: ما لم يتم التشهد ويخرج من الصلاة بالتسليم فعليه الإعادة، لأن الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الإحرام والتسليم، وقال محمد بن محبوب: إذا بلغ إلى والصلوات والطيبات (ثم أحدث فقد تمت صلاته، وأجمعوا أنه إن ف تعمد للخروج من الصلاة قبل تمام التشهد من غير حدث أن عليه الإعادة، واختلفوا في صلاته إذا تم التشهد وانصرف من غير تسليم،

فقال بعضهم: صلاته تامة، وقال بعضهم: صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك، ولا تفسد بالنسيان، وقد قال بعضهم: حتى يسلّم كان ناسياً أو متعمداً، وقد روي عن علي أنه قال: إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. وروي عنه أيضاً أنه قال: من وجد قيئاً أو رعافاً وقد تشهد فليقم وقد تمت صلاته ولا ينتظر الإمام.

1 - في (أ) الصلاة.

- 537 -