الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٥مسألة
أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا أن النبي
(نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر) (1)، وفسر ذلك علماؤنا فقالوا: النهي منه علي الله عن صلاة النفل، وهذا هو الصحيح لقول الني الله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ((2)، فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت كما قال ع، إلا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق، وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال، والأخبار كلها صحيحة، والقول بها جائز، والعمل بها ثابت، والغلط في التأويل، والله أعلم. وقد روى أصحاب الحديث من مخالفينا أن النبي ما قال: (لا تصلوا بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة) (3)، وروي عنه (أنه كان إذا صلّى فريضة صلى بعدها ركعتين إلا صلاة الصبح وصلاة
1 - متفق عليه. تقدم ذكره.
- t
متفق عليه.
(35)
1901
٥٤٥ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.