الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٩قفي
قالوا
(1) °
هذا الخبر دليل على أن جماعة في جمعة وغيرها تنعقد باثنين، وفيه دليل آخر يدل على أن الاثنين جمع، وقد قال أكثر أصحابنا: إن صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين حتى يكون أكثر من ذلك، وأقل ما مع اختلافهم ثلاثة: إمام و مأمومان، والخطبة للجمعة من شرط فرضها وليست بعضها فيها كما قال بعض مخالفينا في هذا إنها بدل من ركعتين، والمستحب للخطيب أن يتوكأ على قوس أو عصا أو سيف تأسياً برسول الله الله، وإذا أخذ الامام في الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه ما كانت وجوههم إلى القبلة، ولا أعلم أن أحداً رخص في الانحراف عنه. واختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والامام. يخطب فيها (2) فقال بعضهم: تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم يدخل من باب آخر لأن الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه لقول النبي: (من لغا فلا جمعة له ((3). قالوا: فلما كان الصمت عليه واجباً فترك الواجب وتكلم بما قد نهي عنه عند الخطبة، وهي مما لا تكون الجمعة، لا تصح إلا بها، ثم تصح له الجمعة، فأمروه بالخروج من المسجد وأمروه بالدخول إليه في جملة الداخلين؛ ليكون حكمه حكم من
1 - ناقصه من (ج)، ثم في (ج) ودليل.
" - ناقصة من (ج). رواه أحمد وأبو داود.
-. r
-009 -