الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦١فمعنى قوله (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، أنه لا تضعيف لصلاته من الثواب، كذلك عند أصحاب هذا القول أنه منع من حضر الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب من قوله: (من لغا فلا صلاة له)) على هذا المعنى والله أعلم. والرواية عن عمر رضي الله عنه أن النبي ما قال: (الجمعة يحضرها ثلاثة نفر؛ فرجل يحضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل يحضرها بدعاء فهو رجل سأل ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه)، ورجل يحضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي (3) كفارة له إلى الجمعة التي تليها)، وقد روي لنا أن محمداً ابن محبوب كان يقول على المنبر: إن النبي الله قال: (صلاة الجمعة كفارة ما بعدها إلى الجمعة ما اجتنب العبد الكبائر))، ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول ليسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يؤذ أحداً لما روي في ذلك من الفضل أن أفضل خطوة في الأرض يخطوها المسلم خطوة يسد بها فرجة في الصلاة أو فرجة في صف في سبيل الله، ونهى رسول الله الله عن الحبوة يوم الجمعة والخطيب يخطب، كذا
-1
-:
•
تقدم ذكره؛ رواه أحمد
في (ج) منه
في (ج) فهو
•
رواه الترمذي وأبو داود
رواه أبو داود
(36)
-071 -