كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٠

باب في صلاة العيدين

قال الله جل ذكره قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي) (1) قيل: إنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم. والرواية متواترة أن النبي سول الله صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء إليها، ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها. ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت: (أمرنا رسول الله الله أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) (2). وصلاة المرأة في بيتها في غير العيدين أفضل لها من الجماعة، ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لما يرجع الناس فيه إلى

ضحاياهم.

(2)

1 - الأعلى: 14.

أحمد وأبو داود.

- 09. -