كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٣

الفطر لقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)) فإذا أصبحوا طعموا قبل الخروج إلى المصلى، وكذلك

(1)

روي أن النبي ع الا الله و كان يطعم غداة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ويؤخر الأكل غداة الأضحى إلى أن يرجع من الصلاة، ويعجبني يكون تأخير الأكل أيضاً إلى أن ينحر لقول الله تبارك وتعالى: (فصل

(3)

أن

لربك وانحر) (2) فجمع بين الصلاة والنحر ولا أحب أن يفرق بينهما

بأكل ولا بما يكون من نحو هذا.

مسألة

ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم، والذي يوجد في جامع محمد بن جعفر أن محمد بن محبوب كان لا يرى القراءة خلف الإمام، وروي أنه رجع عن ذلك، وأما ما يوجد لبعض فقهائنا: أن جمرة تكون في فيه أحب إليه من القراءة خلف الإمام، فهذا عندي

1 - البقرة: 185.

2 - الكوثر: 2

02:

3 - في (ج) أفرق - في (أ) و.

(38)

- 593 -