الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٩ورخص لهؤلاء الثلاثة. ومن طريق عمر) عن النبي أنه قال
:
(لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع) (2)
ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة والله أعلم. وروي عن النبي
أنه قال: (من سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو جدوعاً في وجهه، قيل: يا رسول الله ما غناه؟ قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب) (3) وفي حديث آخر عنه ما أنه قال: (من سأل الناس ومعه أوقية فقد سأل الناس الحافاً))، وروي عن الحسن البصري أنه قال: (لا يعطى من الزكاة متأثل مالاً، والمتأثل الجامع (ولم يجد في المقدار حداً، والله أعلم.
1 - في (ب) ابن عمر. رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
- {
•
رواه البيهقي وأبو داود
متفق عليه.
رواه أحمد.
(39)
-4.9 -
٦٠٩ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.