كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

ورخص لهؤلاء الثلاثة. ومن طريق عمر) عن النبي أنه قال

:

(لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع) (2)

ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة والله أعلم. وروي عن النبي

أنه قال: (من سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو جدوعاً في وجهه، قيل: يا رسول الله ما غناه؟ قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب) (3) وفي حديث آخر عنه ما أنه قال: (من سأل الناس ومعه أوقية فقد سأل الناس الحافاً))، وروي عن الحسن البصري أنه قال: (لا يعطى من الزكاة متأثل مالاً، والمتأثل الجامع (ولم يجد في المقدار حداً، والله أعلم.

1 - في (ب) ابن عمر. رواه مسلم وأبو داود وأحمد.

- {

•

رواه البيهقي وأبو داود

متفق عليه.

رواه أحمد.

(39)

-4.9 -