الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٣قوله: الأخلاط والأوراط، فإنه يكون بين المشتركين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون، والآخر أربعون وهي مشاعة بينهما غير مقسومة فإذا أتى المتصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة، وإن أخذ المتصدق من العشرين ومائة شاة، شاة واحدة، رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فتكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة، وعلى الآخر الثلث. وإنما أوجب رسول الله في العشرين ومائة شاة، شاة واحدة، فهذا في الخليط والمشاع، لأن ظاهر السنة تدل على ذلك وهو معنى الإختلاط، وفي رواية أخرى عن النبي ما يدل على هذا وهو قوله
عليه السلام: (وما كان بين خليطين فإنهما يترادان بالسوية))، والأوراط مثل قوله: ولا يجمع بين متفرق" ولا يفرق بين مجتمع،
(T)
وقوله عليه السلام: لا شناق، فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرة، وما زاد على العشرة إلى الخمسة عشر، يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء. وقوله عليه السلام: من أجبى فقد أربي، إلا جبا بيع الحرث قبل أن يبدو (3) صلاحه، وفي الخليطين اختلاف
?
1 - رواه الدارقطني وابن حبان
في (ج) مفترق.
في (ج) بدو.
6
-715 -