كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

والسفر وقال بعضهم: لا يقضيه إلا متتابعاً وبهذا القول يقول أصحابنا: وهو قول على بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعروة بن الزبير ويستحب لله سلم يوم الفطر من شهر رمضان أن يأكل شيئاً من الطعام قبل أن يغدو إلى المصلّى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى من طريق أنس ابن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن يحى من الماء حسوات، وكذلك يؤمر الصائم عند إفطاره أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة ليتموم إليها بقلب فارغ معامئن، إلا أن يخاف ضيق وقت الصلاة وخوف فواتها (1) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الأسودين التمر والماء فأجرت على الماء اسم التمر لمجاورته، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (2): إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء وقيل إنه كان من شأنه تقديم الفطور وتأخير السحور

والله أعلم.

(1) (ب): فوتها.

(2) (قال) ساقطة من (ب).