الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠قبض براء أيضاً، والزكاة (1) الغير معين ولو أن فقيراً أو جماعة من الفقراء ممن عود يدفع إليهم الزكاة أبرأوه منها لم يبرأ باتفاق ولم يعلم أيضا (3)
من وجبت عليه تسليمها عنه إلا بقول من ادعى تسليمها إلى الفقراء. جس ولو قال الفقير إلى قد قبضت عنك من فلان زكاة لم يقبل منه لأنه أخبر عن نية الدافع، ولو وكله في دفع الزكاة ودفع الدين فأخبره بأنه قد فعل ذلك أبرى. إذا تقدم الأمر منه إليه بذلك وكان ثقة عنده.
و فرق آخرون بين الزكاة والدين: أن صاحب الدين لو جاء يطلب دينه الذى كان له على الأمر وأنكر أنه لم يقبضه من ثقة المديون.
بعد إخبار الثقة بالدفع، لم يكن قول الثقة حجة عليه ولا حجة لمن عليه الدين.» ولو قال الفقير لم يكن دفع إلى على ما ذكر لك من تسليم الزكاة إلى كان القول قول الثقة في خبره: فهذا يبين لك أن الزكاة سبيلها غير سبيل الدين وبالله التوفيق.
وقيل إن عمر بن عبد العزيز: خطب الناس فقال في خطبته: قدموا بين يدى صلاتكم (4) صدقة زكاة الفطر) فإنها مفروضة فإن الله يقول: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وهي فريضة أيضاً
(1) في (ب)، (ج). الزكوة.
(2) (ب)، (ج) ولا.
(3) (أيضاً) ساقطة من (ب)، (ج).
(4) «صلوتكم، تكتب هكذا في جميع الفخ.
ه) في (ب)، (ج) يعني زكاة الفطر.
(1) الأعلى: 15.