كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

وإن وجدت الطول إلى تزويج الحر والرجال مع ما وسع عليهم في التزويج وضيق عليهن أولى أن يتزوج الأمة مع القدرة على تزويج الحرة والله أعلم.

واختلفت

(2)

(1) الأخبار فى مقدار ما ينعقد به النكاح من الصداق واختلفت الروايات في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاحاً على خاتم حديد (2). وروى أن امرأة جاءته فقالت يارسول الله إلى وهبت نفسى لك فلم يجبها وأطال السكوت (3) فقال رجل يارسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة (4) فقال له): أعندك شيء تصدقها؟ فقال: ماعندى إلا إزارى هذا إن دفعته إليها بقيت عرياناً فقال: قد زوجتكها على ما عندك من القرآن و لا نمن له (1)، فاختلف الناس فى معنى هذا القول. فقال قوم: معناه تعظيم القراءة القرآن لا على أن القرآن الذى يعلمه الرجل وصار في صدره صداقاً لها، إذ القرآن لا من له، ولأن القرآن بدل من شيء وأن له تمنا فجعله النبي صلى الله عليه وسلم (2) ما لها صداقا، وقال بعضهم: معنى ذلك أن يعلمها مما كان يعلمه من القرآن مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه نجعل صداقها عناءه على تعليمه إياها ذلك لأن المناية في إقامته على ذلك عوض (8) يستحقه. وذلك

(8)

(1) (ب): واختلف

(2) في الصحيحين: (التمس ولو خاتماً من حديد) ويروى و انظر

وهذا دليل إجازته النكاح على خام حديد.

(3) (ب): لوك.

(4) (1): رغبة

•

(0) دله، ساقطة من (ب).

(6) ساقطة من (ب)، (ج).

(2) في (ج): عليه السلام. (8) وفى (ج): عوضاً.

-417 -