كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

كات فيه ممتنعة منه. كانت على نفسها بالفعل مقلوبة، فإن قال: فيسقط الحد عنها قيل له لا يسقط الحد عنها لأنها قد لزمها الأول الوطء المطاوعة فيه فإن قال أرأيت إن استكرهها فوطئها مغتصباً لها ثم عاد ووطئها مغتصبا لها أكنت توجب عليه في كل وطء صداقا؟ قيل له بل لا يوجب لها إلا صداقا واحداً. نسخه بل لا فإن قال: أليس بالوطء المغتصب يوجب الصداق؟ فهلا أوجبت بالفعل الثانى ما أوجبت بالفعل الأول: قيل له: هذا لا يلزم وذلك أنه اغتصب ما اغتصب، والمغتصب لما اغتصب لا يلزمه إلا حنكم واحد وأصحاب القول الأخير من أصحابنا لا يوجبون صداقا ثانيا في المغتصب، والذي نذهب إليه أهدى دليلا والله أعلم

-

185

-