كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

يقع بكل هيكل محرم حلف به وإنما خص الظهار دون غيره في اليمين التي أراد بها التحريم لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة وإذا اغتشيت فكأنه قال ركوبك على كركوب أمى فى التحريم يعني في الجماع وهذا من لطيف الاستعارة والكناية والله أعلم.

وكان الناس في الجاهلية يطلقون نساءهم بالظهار، فجعل الله حكمه في الإسلام خلاف ما كانوا عليه، وكان سبب لزوم حكم الظهار شكاية خولة بنت (1) حكيم امرأة أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها حين ظاهر منها فأنزل الله حكم ذلك في أول سورة المجادلة.

-

198 -

•

(1) (ج) نسخة ابنت