الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤ففرض التطهر عليها قائم حتى يجمعوا (1) على براءتها من الفرض الذي عليها
وهو الاغتال والوضوء وبالله التوفيق.
قال أصحابنا: إذا أتمت الحائض أيام حيضها ثم لم ينقطع الدم عنها انتظرت يوما (2) أو يومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال حكم (3) الحيضة
إلى حكم غير الحكم الذى كانت عليه التغير الدم عليها وهو قول ابن عباس: وقد خالف ابن عباس في هذا من الصحابة (4) جماعة وقولهم) يصعب عند النظر من نظره لأن الله تعالى فرض على الحائض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فعلها (2) فلا تخلو المنتظرة هذا بعد انقضاء أيامها من أن تكون حائضا أو مستحاضة، فإن تكن حائضا، لما قد حكم لها بالأيام التي عودتهن؟ فلا يجب (2) لها أن تترك الصلاة إن كانت مستحاضة فأحرى أن تكون الصلاة عليها أوجب.
واختلف أصحابنا في الرجل يغشى زوجته وهي مستحاضة فحوزقوم وكره آخرون واغتسل (8) من كره ذلك بأن الله تعالى نهى عن وطء الحائض في،
(1) (ج): أجمعوا
(2) (ج): بيوم.
(3) من (ج): ساقطة من (1).
(4) (ب): أصحابنا.
(ه) أي فعل الصلاة بأن المستحاضة لا تترك الصلاة
(6) (ب) في نسخة) وقوله).
(7) (1)، (ب): نحب.
(8) في (ب): واعتدال
- 24
-