كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

أن يتصرف في ملكه، وقد روى عن ابن عباس أنه قال: «والله ما أم ولدك إلا بمنزلة شاتك وبعيرك (1)»، والمشهور في الرواية عن على بن أبي

طالب كان (ممن (3) يجيز بيع أمهات الأولاد والله أعلم.

وإذا وظى، رجل من أمة من السبايا قبل أن تقسم الغنيمة وهو من أهلها فحملت منه كانت أم ولده لتعلق حق له فى الغنيمة. وكذلك لو كان أعتقها أعتقت وسرى العتق فيها، وكانت قيمتها في حصته وإن لم يكن من أهل

الغنيمة تعتق ويلزمه الحد من وطئها والله أعلم

و يوجد للشافعي أنه قال: إنها تكون أم ولده وإن أعتقها لم يقع العتق بها لأنه لم يستقر له عليها ملك وعندي أن الفرق بينهما يتعذر عليه والله أعلم -

(1) لم أعثر على رواية.

(2) «ممن، ساقطة من (ب)، (ج) -

- 256 -