كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

مسألة

الخطاب إذا ورد مطلقاً وظاهره خطاب معروف وهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده، ألا ترى أنه لو قال قائل: فلان كافر، كان ظاهره أنه كافر بالله، وإن كان يحتمل أن يكون أراد الطاغوت. وكذلك لو قال: فلان مؤمن فالظاهر أنه مؤمن بالله، وإن كان يحتمل أن يكون أراد القائل أنه مؤمن بالطاغوت.