كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

مسألة

في بيع الذهب بالدراهم في الذمة

اختلف أصحابنا في بيع الذهب بالدراهم في الذمة مضمونة، وقضاء الدراهم الحاضرة عن ذهب مضمون في الدمة فقال أبو أيوب وأيد بن أيوب:

ومن قال بقوله: لا يجوز ذلك حتى يكونا حاضرين لما روى عن النبي صلى الله

(1)

عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب أنه نهى عن الذهب بالورق بيع إلا هاوها، وقال آخرون جائز والقضاء ثابت. وإن غاب أحدهما إذا تقدم ضمانه في الذمة وقد عارض خبر عمر سماك بن حرسة وإذا تعارض الخبران كان المرجوع إلى كتاب الله جل ذكره (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اتر بوأ) (2) وإذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً جاز.

(1) «عن» ساقطة من ج.

(2) سورة البقرة: 275.

- 340 -