الإباضية بين الفرق الإسلامية (ط. الضامري) علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

مندوب، أو في فعل أو قول يقول فيه عالم أنه حرام ويقول آخر إنه مكروه فقط وكلا النوعين كثير جدا، وقد أورد للنوع الأول اثنى عشر مثالا، وللنوع الثاني سبعة أمثلة

ب ـ ما يسوغ فيه الخلاف، وذلك في فعل أو قول، سنة أو مستحب عند قوم يثاب فاعله. مكروه عند آخرين يلام فاعله

وأورد له ثلاثة عشر مثالا ج - ما يبطل العبادة عند قوم ولا يبطلها عند غيرهم، قال: رأينا أن نفرد فصلا خالصا ببعض الأشياء التي تبطل العبادة عند بعض العلماء، ولا تبطلها عند غيرهم، وهي كثيرة جدا لا تتسع لحصرها هذه الرسالة ولذلك، سنكتفي بأمثلة كنموذج لأمثالها، وذكر منها اثنين وعشرين نموذجا د - أخطر أنواع الخلاف عمل يتردد الخلاف فيه بين لا تصح العبادة الا به، أو حرام يعاقب على فعله، أومناف للعبادة تبطل به، وذكر لهذا النوع أربعة نماذج هـ ـ بعض الخلافات التي تستلفت النظر مجموعة في صعيد

واحد، قال:

أنه فرض

سترى في هذا الفصل اختلاف العلماء في أمور تدرك بالأبصار، وتتكرر أمام الأنظار، وتسمع بالآذان آلاف المرات، ثم

ذكر لهذه الأنواع من الخلاف أربعة عشر نموذجا.

وفي صفحة 90 وما بعدها من الكتاب ذكر صورا في نتائج. الخلاف وما تؤدي إليه في النزاع والخصومة، وإليك بعضها ملخصة

فيما يلي

:

1 - سئل شافعي عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ فقال: يرمى

للكلب أو حنفي.

- 493 -