السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

في أحدا

وإذا كان غير عالم بأحكام الولاية والبراءة فإنه يوجد أن لا يتولى

نفسه إلا أعلام المصر، وإن وجد بصر

أحدا من الاعلام فمن توجب له الشهرة الولاية فلا يسع جهل ولايته، وكذلك يتولى برفيعة عالم مصره إذا رفع إليه ولاية رجل وقال إن فلانا (1) بن فلان ولى له، أو قال: ولى المسلمين، أو قال إنه يعتقد ولايته. وألفاظ الرفيعة فه إنه رفيعة، فإن رفع إليه ولاية رجل بلفظ لا من

أكثر

هذا

ير

صحيحة أو غير ذلك، فيسأل من قدر عليه العلماء ذلك اللفظ،

من

ان

فإذا أفتاه للعالم أو قال: إن تلك رفيعة يجوز له أن يتولى بها، عمل

بقول العالم وفتياه، وتولى بحجته (2) وإذا كان الإمام غير عالم بأحكام الولاية والبراءة وهو من لا يجوز له أن يتولى ببصر نفسه لقلة علمه ثم رفع إليه العالم ولاية رجل بلفظ تام يجوز له ولاية الرجل به فتولاه برفيسته، فلا يوايه على شيء من أمور المسلمين من حرب ولا حكم ولا ولاية على بلد إذا لم يعلم أنه عالم بعدل ما يوليه عليه، حتى يقول له العالم بأنه عالم بعدل ما يوليه عليه أو أنه ممن يجوز أن يوليه على الأمر الذى يريد أن بوليه عليه، ثم حينئذ يجوز له أن يوليه على ذلك، وأما الرفيعة وحدها فلا، فهذا هو القول. وإن كان قد قال من قال إنه عند الضرورة يجوز له أن يوليه على بلد إذا كان له وليا وجعل عليه مشرفا ولا يجعل إليه الحكم

(1) كتب في المخطوطة: «فلان». (2) كتب في المخطوطة: (وتولى بحجة».