الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦(1) غير ثابت، أحكام غير جائزة ومشهور فسادها، ودخل
فيها من لم يكون يجوز أن يتقدم بأمرها
من
6
ذلك أيضا حدث قتل ومع
قد فيكا بغير صحة ولا حجة علمناها، وأوحشنا ذلك
علام
وقد طلب منه تصحيح ذلك الحال أصحابنا فلم يبينه. وقولنا في ذلك قول المسلمين، ونحن نتوب إلى الله من كل خطأ. وأما إن اجتمع أمر المسلمين والمشورة على شيء ووقع التراضى على إمامته، فبعد التوبة وإظهار ذلك والإنصاف أو حجة، جائز أن يعقد له إن تاب (2)؟ أفتنا أيها الشيخ - رحمك الله وغفر لك وغفر لمن اتبع آثارك واهتدى بأنوارك ولم يخالف سبيل المؤمنين عند ذلك في حفص بن راشد، كانت إمامته صحيحة أم لا؟ وقد بايعنا له محمد بن الحسن اللباني (3) على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فبايعناه وخرجنا عندهم فلم تو من ذلك شيئا، وسلمنا إلى الثقات من أهل: دعوتنا شيئا من الزكاة فقبضها وأنفق منها شيئا، فوقع الجوف فهرب
(4)
وانتهيت، فضمنها ذلك الإنسان الذي قبضها، ألفا (4) من هذا براءة
عند الخالق أم لا؟ وذلك أنا كنا دائنين بطاعته مسلمين جاهلين بالبحث عن الإمامة، وكذلك بينت أنا لهم إذا قبض شيء من الناس بأمر
(1) «هو»: زيادة من عندنا.
(2) وهذا سؤال آخر: قبل «أفتنا أيها الشيخ» (3) يرد هذا الاسم في بعض المصادر العمانية: «اللياني (4) كتب في المخطوطة: «لنا …