الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧أصحابه على فيه ضمان، أما قبض بيدى فلا، ولكنى كنت أحضر
ذلك وآمر فيه ما يلزمنى فى ذلك، بين لنا رحمك الله؟
6
قال: هذا شيء مستور وأمره كان مقبورا فلا أحب فيه ظهورا وأما أنا فقد بلغت في الغاية وأفصحت في الأمور مع الريب الذي فيه، وطلبت تصحيح ذلك فوجدت الأمر فيه غير ثابت في العقدة والعمل غير ستقيم، ولم أكن دائنا لله بطاعتهم وكنت غرمت ما قبضوا منى وأبدلت. صلاتي يوم صليت الجمعة عندهم وأما أنت على ما سألت فإن [431] لمستحل الدائن الله بالطاعة إذا أخطأ ثم خطأه، فأكثر القول). أنه لا ضمان عليه وعليه التوبة والرجوع عن ذلك. وأما الشيخ (3) فرأيته. يوجب الضمان على من دخل مستحلا بغلظ، وقد كان ألزمني ضمان. ما كان في أيام راشد بن الوليد، لعله أراد من الذي دفعت وقبضت. سواء (3) في الاستحلال والدينونة. والذى أحب لك إن قدرت على ذلك أن تبدل مكان زكاتك وتستحل من أخذت منه
الخلاص من
علم
شيئا إلا أن يكون رسولا لصاحب الزكاة إلى الوالى فلا ضمان، وأما الأحكام عند الخالق فذلك إليه. وإنما تعبدنا بالحكم ما فعلم في الظاهر
فعلمناه والسلام
•
(1) د فأكثر القول». تعنى هنا ما اتفق عليه أكثر العلماء والفقهاء. (2) «الشيخ، يشير إلى أحد العلماء دون التصريح باسمه.
(3) كتب في المخطوطة: (سوي».