الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩(20)
بسم الله الرحمن الرحيم
عن القاضى أبى بكر أحمد بن عمر
وسألته
ابن أبى جابر المنحى
(1)
إمام غير ثابت الإمامة ألزم رجلا من المسلمين المدخل عن
عنده في أسباب، وكان يأمره أن يكتب إطلاق الجبايات، قلت: إن كان إطلاق هذا الرجل لهذا المال على سبيل الاحتساب إنه يطلقه اللفقراء أو ابن السبيل، وكان اعتماد هذا الرجل على هذه النية لا ليمضى أمر هذا الإمام ولا يعمل برأيه، وإنما هو على قدر ما يرى من يستحق هذا المال لفتره لا غير ذلك، قلت: هل يسعه ذلك؟ قال: يسمه ذلك على هذه الصفة
قلت له: فإن أمره أن يحلف له رجلا ممن يخشى كما تفعل الأئمة؟
قال: يحلفه للمسلمين لا له
قلت: فإن أمره أن يبايع له أحدا من الناس هل له ذلك؟ قال:
بيبايعه على الحق لا له
(1) كان (المنحى» من الغلاة في أمر موسى وراشد مثل الشيخ أبي الحسن. ويشير السالمي إلى أن هذه المسألة ربما تكون وقعت في أمر حفص بن راشد وسئل عنها القاضى المنحى. السالمي. تحفة ج 1 ص 256) ..