الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠قلت: فإن أمره أن يشارى أحدا هل له ذلك؟ قال: يشاريه
الله لا غير ذلك
قلت: فإن أنفذه لغزو عدو للمسلمين أو «لقمع ملصة)»؟ قال: يكون احتسابه ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن امتنع عليه. من أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وكان مفكره الذي ارتكبه عيانا،. كان له محاربته إن حاربه بعد أمره له بترك منكره الذي [432] ارتكبه. وإن كان على وجه التهمة له مثل قطعه الطرق والتعرض. المظالم الناس والتعدى عليهم، ولحقه هذا القائم بالأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر لم يحاربه إلا بعد الاحتجاج عليه أن المسلمين قد رأوا إمساكك. في الحبس على الأشياء التي نسبت إليك وشهرت عليك من المذاكر وقصدك إلى الظلم، فإن أجاب لم يكن إلا ما رآه المسلمون، وإن امتنع عن ذلك عملوا على الاستيثاق منه، فإن شهر السلاح وحارب على ذلك. ولم يرجع إلى الحق كان قصدهم فى مجاهدتهم هذه على أنهم يمسكونه. عن الأشياء التي قد نسبت إليه من المظالم والقصد لها والمناكر والعمل.، فإن تلقت نفسه فى ذلك لم يكن تبعة على هذه الصفة. قلت: فإن أراد هذا الإمام الخروج إلى بعض النواحى لغزو قوم ظلمة متعدين. وطلب صحبة هذا الرجل هل يصحبه؟ قال: إن شرط عليه أن
بها
د. (1) أو (لقمع ملصة»: كتب في المخطوطة (أو ماصة، وملمن ملا الشيء من يده::
أفلت وانسل.