السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

في سلاح وأوقية (1) وينفذ بذلك إلى أطراف الأرض ليقوى دعوة المسلمين،

والله أعلم.

?

قلت: فإن تدين على هذه الصفة، أعنى من يجوز له أن يقدين، فلما صار عليه الدين؛ طلب ديانه ما لهم فقال المتدين: إنما تدينه على مال المسلمين، وقال مَن له الدين: إنما دينتك على مالك لا على مال المسلمين، ولم يبق فى بيت مال المسلمين ما يقضى به الدين؟! قلت: القول في ذلك قول مَنْ، وهَلْ فى ذلك يمين؟ وكيف تكون اليمين؟ قال: الذى عرفت أن القول قول أصحاب الدين أيمانهم، وعلى من تدين البيئة على ما (3) يقول، فقد عرفتك أن في ذلك اليمين. قلت له: وكيف تكون اليمين؟ قال: يحلف بالله نقد داينه هذا الدين وهو كذا وكذا وما اشترط عليه أنه في مال المسلمين أو على مال المسلمين

مع

قلت: فإن ردوا اليمين عليه، حلف يميناً بالله لقد استدنت منه هذا الدين وهو كذا [434] وكذا، واشترطت عليه أنه في مال المسلمين دون مالى ونفسى، والله أعلم.

قلت له: فإن كان الدين فى مال المسلمين أو على مال المسلمين وذهب الأمر ولم يكن للمسلمين بيت مال، قلت: هل يلزم الخلاص من هذا

(1) الأوقية: الأوقية الشرعية أربعون درهما. والأوقية الآن تختلف باختلاف الأقطار. والأوقية في هذا النص - في رأينا - تعنى قدرا من المال لم يحدده النص. (2) «ما»: زيادة من عندنا حتى يستقيم الكلام.