الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١21
لا
يعلم أنه مستحقها بوجه من الوجوه فعليه غرم ذلك للفقراء. وإن كان الأصل فاسدا عند الجميع، لم يجز ذلك بينهما إلا بإعلام مما يوجب براءة مما (1) ألزمه الضمان وسقوط المفترض. وكذلك إن من
أعلم صاحب المال أنى إنما آخذها لفترى لا بأمرهم، فإن كنت تقبضنى زكاتك على هذه الصفة وإلا لم أقبضها وصاحب المال لولا أنه قد أمر هذا الإمام لهذا الرجل بهذه الزكاة، وإلا لم يكن يدفعها إليه، كان جاهلا لا يؤدى زكاة ماله؟ أو يريد أن يدفعها إلى بعض
الفقراء غير هذا؟! يجوز لهذا الفقير قبض هذه الصدقة والانتفاع بها
أم لا؟
قال: الذي عرفت أنه يجوز له ذلك لأنه من أحد أصحاب الصدقة،
والله أعلم قلت: إن أطلق هذا الإمام لرجل فقير من المسلمين على واليه صاحب الجماية فسلم إليه الوالى من بيت رجل حيا وتمرا أو دراهم من عند رجل، وعند الذى أطلق له أنها زكاة ذلك الرجل لا يشك
في ذلك، أيجوز له قبضها من عنده الوالى على هذه الصفة أم لا؟ المسلمين من أجاز من
:
قال: الذي عرفت أن في ذلك اختلافاً.
6.
ذلك إذا كان فقيرا، ومنهم من لم يجز ذلك، والله أعلم انه وكذلك هذا الإمام إذا خرج في غازية في تبع ملصة أحدثت في من المناكر، وليس عنده أحد من
طريق المسلمين أو غير ذلك
(1) «ما»: زيادة من عندنا.