الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢-
المسلمين مما يلى [439] الأمر ويقبل منه
الخروج
هذا الرجل.
، هل ينع
قال: الذى عرفت أنه إذا خرج فى إنكار مجتمع على إنكاره، وكان الخارج معه قد آمن أنه لا يتعدى المحجور، جاز للخارج أن يخرج
عنده على هذه الصفة، والله أعلم.
وما تقول، اللإمام أن يولى غير ثقة أمين يبيع له ما احتاج إلى.
بيمه ويشترى له ما احتاج إلى شرائه؟
إلا
قال: الذي عرفت أن الذى يؤمر به أن لا يولى بينه ولا شراءه
من
يأمنه على ذلك.
وللإمام اذا لم يوف من استخدمه أخرته التي له على خدمة المسلمين.
وكان في يده شيء من مال المسلمين
يكون بذلك انما ظالما؟
مطالبة من له الأخرة، هل
قال: الذي عرفت أنه آثم ظالم إذا امتنع من تأدية الحق الذى
عليه. انقضى جوابه
والموجود في بعض الآثار عمن ولاه الإمام بعض أمور المسلمين فأحرق أو قطع النخل والشجر وقتل الدواب بغير أمر الإمام الذى ولاه، قال: عليه ما قتل وأحرق وأفسد فى ماله إلا أن يكون له في ذلك حجة بينة وأمر واضح يشهد) له أهل الثقة بأن القوم الذين صنع بهم
(1) كتب في المخطوطة: «يشد».