الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨- YA-
جهله
والمتبرئ منه سالم. ولا تسع إلا البراءة منه إذا كان حدثه لا يسع ذلك ممن تولاه بعد قيام الحجة عليه بذلك الحدث الذي وجازت
لا يسع جهله برأى أو بدين أو وقف عنه، وكان المحق هو المتبرى من الإمام، والمبطل من وقف عن الإمام أو تولاه، وهنالك يهلك أهل
!
مماسكته بولايته إذا علموا بحدثه الذي لا
يسم جهله ولا جهل ضلالة
الراكب
له لم يعلم ذلك من الإمام لم تقم عليه الحجة
•
ومن
من
أهل
الدار فلا يهلك بولايته، ولا يسع الجهر بالبراءة من الإمام عنده حتى تقوم الحجة بمعرفة حدث الإمام الذى لا. يسع جهله. وسواء كان الحدث
مما لا يسع جهله أو مما يسع جهله من علم به. فيما لم تقم به الحجة على جميع أهل الدار بمعرفة الحدث ويهلكوا بولايته فالبراءة منه مع من لم يصح
معه حرام ولا يحل ذلك حتى تقوم الحجة على الجاهل علم ذلك. فإذا علم
الحدث الذي لا
يسع جهله هلك بولاية الإمام وبالوقوف. فإذا قامت الحجة على جميع أهل الدار بالحدث كانت البراءة في جميع أهل الدار جائزة إلا لم تقم عليه الحجة منهم من غائب عن ذلك أو ذى عذر في ذلك للكفر. فإذا احتمل أنه يبلغه ذلك ولم يصح معه بوجه من الوجوه بما يمكن أن لا يصح معه كفر الإمام وادعى أنه لم يصح كفر
معه يصح
ذلك من الإمام فقوله مقبول مأمون على ذلك، فالبراءة معه من
الإمام
بالجهر محجورة لأنه مأمون على
دينه