الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧والشهادة في الجماعة ولا يقنت (1) ولا يؤمن (3) فيها، ولا يمسح على. الخفين عند الطهارة لها، وقصرها في السفر، والجمع في السفر جائز لمن. أراده، والجمعة فى الأمصار [453] الممصرة وعند أئمة العدل في غير الأمصار تجب على بالغ مقيم من رجال أحرار. وصلاة الفطر والنحر والصلاة على موتى أهل القبلة من بعد غسلهم وتكفينهم ودقتهم في حفرتهم، ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا الناضى أو صلاة على ميت. وإبقاء الزكاة فيما أوجبها فيه من تلك الأصناف المعروفة على فريضة الله وسفة نبيه لوقت ومقهى وحفظ وأحصى وأداها إلى أهله (3) القائمين بحق الله الحاكمين بعدله الذين يقسمون بالسوية ويعدلون على الرعية ولا يحيفون في مال الله ولا في حكمه، فأولئك أهلها وولاة قسمها، إلا من أخذها بغير حقها أو وضعها في غير أهلها وعمل فيها بغير قسم الله وعدله واستأثر لنفسه ولأهله، وجعلها ملاعب لفرجه وبطنه وفى أهل طاعته
ومودته إن لم يجعل الله لهم فيها قسما ولم يفرض لهم فيها مهما وإذا لم يكن إمام عدل، أو كان في حين أهل الجور، فعلى كل من الزمته فى ماله أداها إلى أهلها المستحقين لها. وصيام شهر رمضان وإقام سنته، وما استحفظ الله منه من عفاف وحلم وورع وتنزه، وأدى زكاة
(1) أقنت: أطال القيام في الصلاة. (2) أمن: قال آمين.
(3) كتب في المخطوط: «الها».