السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

شهادته ولا تقبل دعواه، فهم إن ادعوا واحتج لهم محتج المن بعذر عنهم ويصونهم على الإمام لم يقبل الدعوى عليه؛ لأن قولهم بغير مقبول عليه حتى يصح كفره. وإذا كانوا عصاة لم يجز تقديم إمام للبغاة دون الرضى والمشورة من جميع المسلمين، فإمامتهم غير جائزة ودعواهم غير مقبولة. وإن قالوا هم ومن يحتج لهم ممن يرى رأيهم أن الصلت تبرأ من الإمامة الم تجز دعواهم ولم تنجز أيضا شهادتهم لأن المدعى لا تجوز شهادته لنفسه ولا تجوز شهادة الباغي ولا العادى إلا أَن يصح) على ما ادعوا بينة عادلة غير أهل مذهبهم أو غير من يصوبهم. ولا تجوز شهادة الشكاك فيهم وفى الإمام، فإذا بطلت هذه الوجوه بالإجماع أنه لا يجوز شهادة غير

ود

(1)

شهادة العدول ولا تجوز شهادة من يحور إلى نفسه، فقد فسد احتجاج

يحتج لراشد أنه لم يتقدم إلا من بعد أن تبرأ الصلت. ولا يثبت هذا القول إلا صحة، وإن احتجوا أن عزان أرسل إليهم بذلك فمزان.

i ..

لا يقبل قوله على الإمام فيما يكفره بالإجماع، وإن اعتلوا بتحوله أن ذلك اعتزال من الإمامة فهذا هو [479] الزور وصريح الكذب. ولم يقل أحد) أن الإمام إذا تحول من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت، زالت إمامته، والاتفاق على أن الإمامة لا تزول بذلك، واحتجاجهم بتوجيه

(1) كتب فى المخطوطة «يصحوا:

(2) حار حورا: رجع.

(3) كتب في المخطوطة: «ولم يقل ان أحدا».