الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦الحجة للتي ودوها إليهم ترجع لا إلى أولى العلم بالله وبأحكامه، وإنه كان وقوفهم على ولاية من تولى الصلب وولاية من برى منه وولاية من تولى راشداً وولاية من برئ منه وولاية من أولى تخزان وولاية منه، فهذا هو الإرجاء ببينه ومثلهم كمثل من تجمع بين.
بري
القاتل والمقتول في الولاية، وبين العاصى والمطبع، والمسلمون براء ممن قال
11
(7)
الحشوية والمرجئة. لأن قائل هذه لا محالة متولى المخطئ من
الحكم، فمن تولى من تولى مخطئا كان مثله، لأن ولاية من تولى
}
وولاية البرأة ممن برئ براءة، فإذا دخلوا في ذلك واعتقدوه فقد تولوا أهل الولاية وأهل البراءة وتولوا من برى من أوليائهم وكفينا
المؤنة فيهم
اد
وأما من أقر وعلم أن صلنا كان إماما قدمه أهل العدل ويقول إنه أنه ظهر منه أمر مستنكر ولا حدث مكفر، ثم يقول يحتمل أن يكون مخطئا فقد افترى إنما عظيما وبهتاناً مبيناً لأنه أقر بثبوت إمامته تم أساء به الظن وادعي عليه حكم الباطن لأن قوله «يمكن» إنما هو حكم باطن ليس حكم بالظاهر، وحكم الباطن لم يتعبد به، إنما تعبد العابد بحكم الظاهر. ومن قطع عذر المسلمين في ادعائه في حكم الباطن أخطأ في تأويله، ومن أساء بالمسلمين الفن في حكم الباطن فقد ركب كبيرة
من الذنوب، وراكب الكبيرة مفارق حتى يوب
ومن. اضل ممن زعم أن الإمام لا تحل البراءة منه حتى يحل دمه ولا يحل دم الإمام