الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩-
قال: نعم. إذا كان مبطلا ذلك وصح
قلت: فإن رأيت وليا لى أخذ ثوباً من عند رجل وقال هذا ثوبى:
والرجل يقول هذا ثوبى
قال: القول قول الرجل وقل لوليك يرد على الرجل ثوبه
قلت: فإن امتنع. قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى، وليس
أن يأخذ ليده ويستتاب، فإن رد الثوب وإلا برئ منه قلت: فإن رأيته أخذ ثوب رجل وقال هذا ثوبى وسلمه الآخر إليه
ولم يدع فيه شيئًا ولا أنكره. قال فوليك على ولايته
قلت: فإن كان وايمان كلاهما يتنازعان للثوب وهو في أيديهما جميعا
وكل واحد منهما يقول ثوبى. قال: البينة عليهما والأحكام بينهما وهما
على حالهما حتى (يتضح الحق) (1) قلت: فإن برى أحدهما من صاحبه؟ قال: يبرأ منه «لا ير. من
المعلم (2) قلت: فإن برئ بعضهما من بعض؟ قال:: يبرأ من المبتدئ بالبراءة
صاحبه
قلت: وإن لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم؟
قال: يوقف عنهما جميعا ويستتابان من ذلك، فإن تابا وإلا تركت
ولا ينهما [519]، أو يصح المقيدى منهما على صاحبه
(1) أضفنا (يتضح الحق» بعد «حق» لكى يستقيم النص. (2) كتب في المخطوطة: «لا. يرى من المسلم، هكذا:::