السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

-

قال: نعم. إذا كان مبطلا ذلك وصح

قلت: فإن رأيت وليا لى أخذ ثوباً من عند رجل وقال هذا ثوبى:

والرجل يقول هذا ثوبى

قال: القول قول الرجل وقل لوليك يرد على الرجل ثوبه

قلت: فإن امتنع. قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى، وليس

أن يأخذ ليده ويستتاب، فإن رد الثوب وإلا برئ منه قلت: فإن رأيته أخذ ثوب رجل وقال هذا ثوبى وسلمه الآخر إليه

ولم يدع فيه شيئًا ولا أنكره. قال فوليك على ولايته

قلت: فإن كان وايمان كلاهما يتنازعان للثوب وهو في أيديهما جميعا

وكل واحد منهما يقول ثوبى. قال: البينة عليهما والأحكام بينهما وهما

على حالهما حتى (يتضح الحق) (1) قلت: فإن برى أحدهما من صاحبه؟ قال: يبرأ منه «لا ير. من

المعلم (2) قلت: فإن برئ بعضهما من بعض؟ قال:: يبرأ من المبتدئ بالبراءة

صاحبه

قلت: وإن لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم؟

قال: يوقف عنهما جميعا ويستتابان من ذلك، فإن تابا وإلا تركت

ولا ينهما [519]، أو يصح المقيدى منهما على صاحبه

(1) أضفنا (يتضح الحق» بعد «حق» لكى يستقيم النص. (2) كتب في المخطوطة: «لا. يرى من المسلم، هكذا:::