السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

=101

-

قلت: فإن دخل منازل الناس جبراً أو قهراً؟ قال: يبرأ منه. قلت: فإن ضرب رجلا بعضا أو جرحه جرحاً وقصد بالغرب إليه؟

قال: تلزمه للبراءة ثم يستتاب حتى عذره

يعلم

•

قلت: فإن ادعت امرأة على زوجها الطلاق وحلف؟ قال: إن كان

ولى نمو على ما كان عليه ولا يساء به الظن

•

قلت: فإن ادعت عليه أنه أخذ لما مالا ومنعها الواجب عليه

وأساء إليها؟!

قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية إلا أن ذلك

يصح

قلت: فإن ادعى ولى آخر أنه أخذ مالا؟ قال: لا يقبل قوله وعليه البينة والحكم بينهما وهما على ولايتهما …

قلت: فإن قال له إنك ظلتى؟ قال: فالقائل لوليك إنه ظلمه تلزمه للبراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك إلا بالصحة.

قلت: فإن أحضر عليه شاهداً واحدا (1)؟ قال: ولا تقبل شهادة

واحد على وليك

•

الظالم منهم

لأنها

قلت: فما حالهم؟ قال: هم في الولاية حتى يصح أحكام تحتمل أن يكون أخذ بحق ولم يعلم الشاهد، أو نسى المدعى عليه

الحق، أو قضاه ونسى صاحب الحق، ولا تسئ

بهم

اللفان

قلت: أليس قد قال النبي: فمن قضيت له بشيء من مال

أخيه فإنما أقطع له قطعة

من

النار، …

(1) كتب في المخطوطة: «وحدا»