الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨=101
-
قلت: فإن دخل منازل الناس جبراً أو قهراً؟ قال: يبرأ منه. قلت: فإن ضرب رجلا بعضا أو جرحه جرحاً وقصد بالغرب إليه؟
قال: تلزمه للبراءة ثم يستتاب حتى عذره
يعلم
•
قلت: فإن ادعت امرأة على زوجها الطلاق وحلف؟ قال: إن كان
ولى نمو على ما كان عليه ولا يساء به الظن
•
قلت: فإن ادعت عليه أنه أخذ لما مالا ومنعها الواجب عليه
وأساء إليها؟!
قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية إلا أن ذلك
يصح
قلت: فإن ادعى ولى آخر أنه أخذ مالا؟ قال: لا يقبل قوله وعليه البينة والحكم بينهما وهما على ولايتهما …
قلت: فإن قال له إنك ظلتى؟ قال: فالقائل لوليك إنه ظلمه تلزمه للبراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك إلا بالصحة.
قلت: فإن أحضر عليه شاهداً واحدا (1)؟ قال: ولا تقبل شهادة
واحد على وليك
•
الظالم منهم
لأنها
قلت: فما حالهم؟ قال: هم في الولاية حتى يصح أحكام تحتمل أن يكون أخذ بحق ولم يعلم الشاهد، أو نسى المدعى عليه
الحق، أو قضاه ونسى صاحب الحق، ولا تسئ
بهم
اللفان
قلت: أليس قد قال النبي: فمن قضيت له بشيء من مال
أخيه فإنما أقطع له قطعة
من
النار، …
(1) كتب في المخطوطة: «وحدا»