الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢-15 -
قلت: فإن رأيت ولها لى يبيع مالاً لولي لي آخر بحضرة رب المال ويدعيه لنفسه أنه له ورب المال يسمعه بأذنيه ويراه بعينيه في دعواه وبيعه حتى باعه ولم يغير عليه في مجلسه ذلك، ثم أنكر
من بعد 11
قال: لا يقبل إنكاره وقد ثبت عليه وهما على ولايتهما لأنه تمكن إزالة المال إلى البائع وقد نسي الأول،، فإنكاره النسيان فيهما
على حسن الظن حتى يعلم المتعدى
•
قلت: فإن باعه ولم يدع أنه له بحضرة رب المال ولم يغير، ثم غير
من بعد، هل يقبل تغييره؟ قال: نعم
iy
لم
يدعه البائع لنفسه فله
التغيير
حتى تصبح إزالة المال أو الوكالة في بيعه
قلت: فما حالهما؟ قال: هما في الولاية ولا تسيء بهما الظن لأنه
:
يمكن أن يكون وكله في بيع ماله أو وهبه ثم نسى، أو كان فعل
:.
منتقض وفعل البائع بجواز فهما على الولاية حتى يعلم المتعدى منهما ما لم يحط أحدهما الآخر ويبرءا من بعضهما بعضا.
قلت: فإن شهد عدلان ولهان على ولى لهما في مال في يده ورثه
أن هذا المال لفلان لرجل آخر، ما الحكم فيه؟
قال: يحكم به لمن شهدا
قلت: فما حال الوليين الشاهدين عند من شهدا عليه؟ قال: هما
على ولايتهما