الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩-199 -
مكفر، فقد قيل على بعض القول أنه يبرأ منه ويقبل قولهما وبراءتهما
لأن براءتهما توجب شهادتهما عليه، وشهادتهما توجب براءتهما عليه فعلى
بعض القول جائز هذا، قال قوم: حتى يشهدا بالحدث
•
قلت: فانوالى إذا واقع الكبيرة ما تكون منزلته؟ قال: البراءة ثم يستتاب. قلت: فإن واقع صغيرة ما يكون حكمه؟! قال: يستتاب قبل البراءة، فإن تاب قبل منه وإن أصر برى منه، وإن كان ذنبه مريرة برى منه مريرة، وإن كان علانية برئ منه علانية، وإن دخل في أمر مشكل كان الوقوف.
قلت: فإن طرح العدل ولاية الوالى هل يقبل منه وتترك ولايته؟ قال: لا، بل يسأل المدل، ولا يقبل منه حتى يبين بم طرح ولاية وليهم، فإن صح أمر على وليهم استقيب، وإن لم يصح ذلك استتيب العدل إن كان طرحه الجهالة معرفته، فالولى على ولايته والعدل على ولايته قلت: فالطرح بماذا يجب من الولى؟ قال: بارتكاب المحارم وانتهاك المظالم والإصرار على المآئم.
قلت: فالولاية يتم تثبت؟ قال: بالوفاء في كل أمر ألزم الله فيه طاعته وحق على المهاد فيه تأديقه من قول أو عمل أو نيّة، لأن الإيمان قول وعمل واتباع السنة والموافقة لأهل الحق المستقيمين على السنة والكتاب دون من خالفهم من جملة الاحداث.
قلت: فماذا يصل إلى علم ذلك؟ قال: إذا لم يعلمه سأل عنه أهل