الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢-
172 -
قلت: فإن صلى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ونصف النهار
في الحر الشديد وعند طلوع الشمس وعند غروبها؟
قال: له ويقال له إن النبى نهى عن الصلاة في تلك الأوقات ينصح من النوافل، فإن قبل وترك لم يترك ولايقه، وإن امتنع وأقام على ذلك تركت ولايته.
قلت: فإن ترك المضمضة والاستنشاق متعمدا أو للسواك وأخذ الشارب وحلق للمانة وقلم الأظافر ونتف الإبطين على العمد، ما تكون
منزلته؟
قال: يكون خسيس المنزلة لتركه السنة وينصح له ويستتاب ولا يبلغ ذلك إلى براءة. قلت: فإن قال، لا أختتن ولا أستنجى من بول
ولا غائط ولا أغسل النجاسات بالماء؟
قال: هذا يبرأ منه ثم يستتاب، فإن تاب قبل منه وإن أبى تمت عليه البراءة. قلت: فإن قال: لا أتطهر للصلوات ولا أتيمم بالصعيد عند عدم الماء ولا أغتسل من جنابة ما يبلغ به؟ قال: يبرأ منه لأن
هذا ترك الفرائض عند القدرة ما لم يكن ذلك من عذر
قلت: فإن رفع اليدين في الصلاة وسلم تسليمتين وقرأ الحمد وسورة
في صلاة الظهر والعصر هل يبرأ منه؟!
قال: لا، إلا أن هذه للعلامة بين أهل الدعوة ومن خالفهم
قلت: فمن قرأ الحمد وسورة في الأربع ركعات في صلاة النهار الظهر