السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

-

172 -

قلت: فإن صلى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ونصف النهار

في الحر الشديد وعند طلوع الشمس وعند غروبها؟

قال: له ويقال له إن النبى نهى عن الصلاة في تلك الأوقات ينصح من النوافل، فإن قبل وترك لم يترك ولايقه، وإن امتنع وأقام على ذلك تركت ولايته.

قلت: فإن ترك المضمضة والاستنشاق متعمدا أو للسواك وأخذ الشارب وحلق للمانة وقلم الأظافر ونتف الإبطين على العمد، ما تكون

منزلته؟

قال: يكون خسيس المنزلة لتركه السنة وينصح له ويستتاب ولا يبلغ ذلك إلى براءة. قلت: فإن قال، لا أختتن ولا أستنجى من بول

ولا غائط ولا أغسل النجاسات بالماء؟

قال: هذا يبرأ منه ثم يستتاب، فإن تاب قبل منه وإن أبى تمت عليه البراءة. قلت: فإن قال: لا أتطهر للصلوات ولا أتيمم بالصعيد عند عدم الماء ولا أغتسل من جنابة ما يبلغ به؟ قال: يبرأ منه لأن

هذا ترك الفرائض عند القدرة ما لم يكن ذلك من عذر

قلت: فإن رفع اليدين في الصلاة وسلم تسليمتين وقرأ الحمد وسورة

في صلاة الظهر والعصر هل يبرأ منه؟!

قال: لا، إلا أن هذه للعلامة بين أهل الدعوة ومن خالفهم

قلت: فمن قرأ الحمد وسورة في الأربع ركعات في صلاة النهار الظهر