السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

171

-

قلت: رجل أفطر آخر يوم من شهر رمضان متعمداً فوافق يوم اللفطر، ورجل خرج يريد الزنا بامرأة حرام متعمدا فوافق امرأته، ورجل سرق شاة فذبحها فإذا هي شاته، ورجل قتل رجلا متعمداً لقتله فوافق قاتل أبيه، ورجل قاتل مع فئة على أنها الباغية متعمداً فإذا هو مع المبنى

عليها، ما يلزمه في

ذلك؟ جميع

قال: يلزمه التوبة والاستغفار ولا يلزمه غير ذلك.

قلت: فرجل قال لا أصلى على جنازة ولا أصلى الجماعة ولا أصلى صلاة العيدين، ما يبلغ به ذلك؟

قال: هذا على الكفاية، فإذا قام به البعض من الناس سقط من من لم يقم به ولا شيء عليه إذا قام به غيره، ويكون خسيس الحال ولا تسقط ولايته إلا أن يخطئ من فعل ذلك، فإن خطأ أحداً في فعل ذلك كان مخطئاً وبرئ منه على تخطئة المسلمين.

قلت: فإن قال لا أصلى قيام شهر رمضان، ولا أصلى صلاة الضحى، ولا أصلى صلاة الوتر إلا ركمة، ولا أصلى بعد صلاة الظهر [526] ولا قبلها، ولا أصلى الركعتين بعد صلاة المغرب ولا ركعق التهجد، ولا أنقفل بشيء من النوافل ولا أصوم غير شهر رمضان، ولا أتصدق بشيء غير الزكاة، ما يبلغ به ذلك؟

قال: يكون خسيس المنزلة ولا يبلغ به إلى براءة إلا أن يضل من

فعل ذلك من المسلمين فإن ضلل أحداً كان هو الضال