الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١إما معه وقدم إماماً يقيم عليه الحد، وإن تاب رجع إلى ولايقه ولا يرجع
•
وكذلك إن ارتد عن الإسلام، وعلم ذلك قدم عليه وقتل إن لم يقب،
إلى إمامة المسلمين
وإن تاب لم يعزل
رجع
قلت: فإن
قال: اعلم
إلى دمن للقدرية أو الروافض والخوارج؟
ذلك منه واستتبه (1) فإن تاب قبل منه وإن أصر برئ
منه وزالت إمامته وحورب حتى يعزل أو يقتل ويقدم إمام غيره
•
قلت: فإن لم يصح ذلك عليه؟ قال: ليس على الناس علم الغيب،
هو على إمامته
•
قلت: فإن جار فى حكمه وتعدى في قسمته واستعمل غير المسلمين
وجعل وزراء الظالمين؟ قال: يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا عزل
وحورب حتى يعتزل أو يقتل على الإصرار
وكذلك ساروا في عثمان
•
•
قلت: فإن أحدث حدثاً كفر به علم به بعض الخاصة، ولم يظهر ذلك عند العامة، ما تكون منزلته عند من علم ذلك؟ قال: يستتيبونه فإن تاب وإلا برئ منه، وليس لهم إظهار ذلك عند رعيته وفي مملكته إلا أن يظهر كفره حتى يستوى فيه الخاص والعام
•
قلت: ولا يجوز لمن علم أن يظهره؟ قال: لا، إلا عند من
علم کلامه
(1) كتب في المخطوطة: «استتيب
40)