السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

وعن الإمام إذا كان فى رعيته قوم يقتلون على الحمية والعصبية ويدعوا

في ذلك بالقبائل والعشائر، كيف ينبغي أن يفعل في ذلك؟

فقد جاء الأثر عن السلف العلماء

من يرفع إلى النبي أنه قال:

من دعى إلى دعوة جاهلية [579] فاقتلوه». فعلى الإمام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه وعقوبة فإن سمعوا وأطاعوا وتابوا (1) مما يدعوا، سلموا بالسمع والطاعة، وإن أبوا وامتنعوا استحل جهادهم

حتى يقروا إلى أمر الله.

•

وعن القاضى، ألله أن يسأل البينة على الوضوء أو السنن (2) والتيمم أو (3) أن ذلك أمر محدث؟! وهل ذلك بدعة وهل كان فيه أثر

من المسلمين؟

فليس ذلك على القاضى، وإنما عليه أن يسأل البينة وينصحهم عن الشهادة، فأما ذلك فليس ذلك عليه، ولم يبافنا ذلك أحد من حكام عن

المدول من

المسلمين

المسلمين وعلمائهم، فإن لم يقبل الشهادة من الدول من قومه في دينهم على ما يكفر المسلمين حتى يقيموا جميع

ومن

حقائق الوضوء والصلاة كلها ودان بذلك فقد ابتدع شيئاً مخالفاً لما نهى عنه المسلمون، ولو كان لا تجوز شهادة واحد إلا فقيهاً عالماً لم يجز المسلمون شهادة قومهم إذا خالفوهم ولم يشكوا فى خلافهم، لأن المسلمين لهم

(1) كتب في المخطوطة: «وتا». (2) كتب في المخطوطة: «أو سنن». (3) ه أو»: زيادة من:

عندنا