السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

274

قامت عليه الحجة بمعرفته بهما ولو لم يحضر وقتهما، ولو جب (1) عليه للعمل بهما، فإن جهل فرضهما بعد قيام الحجة عليه بذلك هلك. وكذلك الحج والزكاة. وإن لم تقم عليه الحجة بمعرفة وجوب فرض الصلاة حتى خضر وقتها وجب عليه العمل بفريضتها والعلم بها وإقامتها ولو لم يدع إلى ذلك فإن جهلها حتى يفوت وقتها هلك. وكذلك الصيام فإذا طلع عليه للفجر أول من يوم من شهر رمضان وهو صحيح البدن صحيح العقل مقيم حاضر غير مسافر فجهل الصيام فلم يعم هلك، وكذلك الصلاة. وأما الزكاة والحج فإذا وجبا عليه فإنه لا يهلك يجهلهما حتى يموت، فإذا لم يؤد

لأن

الزكاة والحج وقد وجبا عليه جاملا لفرضهما حتى يموت هلك وقت الحج والزكاة أوسع من وقت الصلاة والصيام لأن أخر الصلاة

من

حتى يفوت وقتها أو أفطر في شهر رمضان نهارا متعمدا من

عذر، هلك.

غير

ومن وجب عليه الحج في عامه فلم يحج عامه ذلك وحج من قابل أو

بعد ذلك أجزى عنه وأدى ما عليه

وكذلك الزكاة إذا لم يؤدها في شهرها الذي وجبت عليه فيه أو في

ثمرته وأداها بعد ذلك أجزت عنه، فهذا الفرق بين من جهل الصلاة

والصيام، والزكاة والحج

(1) كتب في المخطوطة: «ولا وجب».