الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥وأما ما. ب عليه فريضة الانتهاء عنه فهو مثل شرب الخمر والزنا
والسرقة وتحريم ذوات المحارم، والميتة والدم ولحم الخنزير، وانه معذور بجهل هذه الأنهاء حتى يدعى إلى معرفة حرمتها وتقوم عليه الحجة بذلك، فإذا قامت عليه الحجة بمعرفة حرمتها وتلى عليه الكتاب بذلك أو صحت له الحجة فيه انقطع عذره بعد قيام الحجة عليه في جهالة حرمتها ولزمته معرفة ذلك، فإن لم يعرف ذلك [587] وشك فيه بعد قيام الحجة عليه هلك ركب ذلك أو لم يركبه.
وإن هو لم يدع إلى معرفة ذلك ولم يحتج عليه بمعرفة حرمتها فهو
ذلك
معذور بجهالة حرمتها وعليه الانتهاء عنه، فإن ركب شيئا من على الجهالة فشرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو الخنزير من غير اضطرار إليه هلك.
وكذلك إن زنا أو سرق ما يجب فيه القطع أو نكح ذات محرم
منه فوطئها على الجهالة لحرمتها، هلك
٧٠٥ / ٩٤٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.