الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨-
278 -
الحجة بتكفيرهم وإن لم ير أهل ذلك الصفة ولا عاين أحداً منهم، وكذلك إن لم يوقف على الحجة بمعرفة اسم الكفر الواقع عليهم غير أنه قامت عليه الحجة بذلك، فإذا قامت عليه الحجة بمعرفة ضلالهم وفسوقهم على تلك الصفة والبراءة منهم، لزمه البراءة من أهل تلك الصفة والمعرفة لضلالهم ونسوقهم بعد أن تقوم عليه الحجة في ذلك، وإن لم يعاين منتهكي ذلك ولا مضيعه لأنه ليس كل عالم بما يجب على أهل العصيان في عصيانهم من الأسماء والأحكام معاينا التملك المعاصى منهم، بل أكثرهم للعلماء بذلك إنما يعرفونه على صفة لم يعاينوها من أهلها، فإذا قامت الحجة اللتي بها كان على العالم عالماً وانقطع عذره بذلك على الجاهل لزميه المعرفة وضاق عليه الشك في ذلك، فإن شك بعد قيام
الحجة عليه هلك
٧٠٨ / ٩٤٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.