السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

279

11

ومن غير السيرة، قال أبو مالك: المعنى فى هذا قامت عليه الحجة على الجاهل بمعرفة العالم، فإن لم تقم عليه الحجة ولم يعاين منتهكا لمصيعه ولا مصيعاً لفريضة كفريضة فهو معذور بجهالة أهل الأحداث ومنازلهم وأسمائهم والأحكام فم حتى يعاين من انتهك شيئاً من الكبائر التي أوجب على من انهكها، وضيع فريضة، أوجب على من ضيعها النار فلم يعرف منزله في ذلك، فإن تولاه على ذلك هلك، وإن شك فيه فلم يثبت له اسم الإيمان ولا اسم الفسوق فهذا معذور حتى تقوم الحجة بمعرفة نسته وضلاله، فإذا قامت عليه الحجة بذلك وجبت عليه البراءة منه وضاق عليه الشك. ولو أنه لم تقم عليه الحجة بذلك إلا أنه سمع من علماء المسلمين ممن يعرف إسلامه البراءة من هذا المحدث الذي وجب عليه اسم [589] الكفر في كتاب الله فتولى المسلم على براءته من هذا المحدث وهو وا و واقف هذا المحدث وسعه ذلك، وإن برئ من المسلم أو وقف

عن

عنه على براءته من المحدث هلك بذلك. وإن كان المحدث مستحلا لحدثه الذي حرمه الله عليه فإن على كل من عرف حرمة حدثه أن يعرف أنه كاذباً

على الله ضلالا وعليه للبراءة منه، فإن شك فيه ملك